ما حكم البقاء على الجنابة للصائم جهلًا؟!...
السؤال:
ما حكم البقاء على الجنابة في شهر رمضان المبارك؛ جهلًا بالحكم؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيد محمد صادق الصدر:
ج/ يقضي ولا يكفِّر. المصدر: مسائل وردود ج 2 م 72.
ــــــــــــــــــــــــ
السيد أبو القاسم الخوئي:
ج/ لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال، وصح ما مضى من صيامه. المصدر: صراط النجاة ج 1 س 360 .
ـــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج/ يجب عليه القضاء، ولا كفّارة عليه، إذا كان واثقًا من عدم مفسديتها، أو لم يكن ملتفتًا إلى ذلك . المصدر: الموقع .
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي:
ج/ في الجهل القصوري لا بطلان، وفي الجهل التقصيري فالأحوط ـ وجوبًا ـ البطلان، بمعنى أنّه يجب عليه الإمساك طول اليوم، ثم يقضيه بعد الشهر المبارك . المصدر: استفتاء.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج/ إن كان جاهلًا قاصرًا صحّ صومه، والأحوط ـ استحبابًا ـ القضاء، أما إذا كان جاهلًا مقصِّرًا فالأحوط ـ وجوبًا ـ القضاء . المصدر: الاستفتاءات، ج 1، ص 126، س 372.
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج/ إذا كان مقصِّرًا يجب عليه القضاء على الأحوط. المصدر: استفتاء.
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج/ يكون قد أفطر ذلك اليوم، وعليه القضاء والكفّارة إذا كان بعتقد أنّه مفطر، وإلاّ.. لم تجب الكفّارة. المصدر: فقه المرأة المسلمة، س131.
ــــــــــــــــــــ
الشيخ الفياض
ج/ مع العلم بوجوب الغسل عليه في الليل، وعدم جواز الاصباح جنباً فعليه القضاء والكفاءة. المصدر: الموقع.


إرسال تعليق