U3F1ZWV6ZTQ0ODExODUyNTU2ODQ5X0ZyZWUyODI3MTE5MTUxMjM5Ng==

ترحيب

اهلاً وسهلاً بزوار مدونتنا الكراااام ... ضع بصمتك قبل ان تخرج
أحدث المواضيع

ماحكم قول الطبيب: "لا ضرر في الصوم"؟.


ماحكم قول الطبيب: "لا ضرر في الصوم"؟. 


سؤال: إذا قال الطبيب: "لا ضرر في الصوم، وكان المكلّف خائفاً، فهل يصحّ منه الصوم ام لا يصح؟.

ومن هنا سنطلعكم على مجموعة من أجوبة علماء الدين بهذا الخصوص، وهل يصح من الصوم، واي طبيب يجب أن ناخذ بكلامة؟.

الجواب:

السيّد محمد الصدر: 
ج/ إذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم) وكان المكلّف خائفًا منه أو ظانًّا ضرره؛ وجب الإفطار، وإن كان الطبيب ثقة. المصدر: المنهج، ج 1، م 76.
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد علي السيستاني: 
ج/ جاز له الإفطار، بل يجب إذا كان الضرر المتوهّم بحدّ محرّم، وإلا.. فيجوز له الصوم رجاءً، ويجتزئ به لو بان عدم الضرر بعد ذلك. المصدر: منهاج الصالحين، ج1، م 1032.
ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
ج/ إذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم)، وكان المكلّف خائفًا؛ وجب الإفطار. المصدر: منهاج الصالحين، ج1، م 1054
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد أبو القاسم الخوئي: 
ج/ إذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم)، وكان المكلّف خائفًا؛ وجب الإفطار .المصدر: منهاج الصالحين، ج1، م 1032.
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد صادق الروحاني: 
ج/ إذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم)، وكان المكلّف خائفًا؛ وجب الإفطار. المصدر: منهاج الصالحين، ج1، م 1164.
ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج/ إذا قال له الطبيب: (لا ضرر عليك في الصوم): فإن أذهب قول الطبيب ذلك الظنّ أو الخوف عن المكلّف صحّ منه الصوم، ووجب عليه، وإن لم يُذهِب ظنّه بالضرر وخوفه منه لم يصحّ منه الصوم، ولم يجب عليه. المصدر: كلمة التقوى، ج1، م 152.
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد الشيرازي: 
ج/ يجب أن لا يصوم حتى لو أخبره الطبيب بأنّ الصوم لا يضرّه، ولو صام والحال هذه لم يصحّ صومه. المصدر: المسائل الإسلامية، م 1852.
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد صادق الشيرازي: 
ج/ يجب أن لا يصوم حتى لو أخبره الطبيب بأنّ الصوم لا يضرّه، ولو صام والحال هذه لم يصحّ صومه. المصدر: المسائل الإسلامية، م 1862.
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد تقي المدرّسي:
ج/ إذا حكم بعدم ضرره، وعلم المكلّف أو ظنّ كونه مضرًّا وجب عليه تركه، ولا يصحّ منه. المصدر: تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام، ج2، ص37.
ــــــــــــــــــــــــ

الشيخ حسين وحيد الخراساني:
ج/ إذا قال الطبيب: (لا ضرر في الصوم)، وكان المكلّف خائفًا؛ وجب الإفطار . المصدر: منهاج الصالحين، ج1، م 1032.
ــــــــــــــــــــــــ

الميرزا الإحقاقي:
ج/ لا يجب الصيام على المريض إذا علم بالضرر، بل يحرم، وسواء كان سببًا لشدّة مرضه أو لطوله. المصدر: الشريعة، ج1، م 1339.
ــــــــــــــــــــــــ

السيّد محمد سعيد الحكيم: 
ج/ مع حصول الخوف بالضرر، فالظاهر جواز الإفطار، إلا أن يكون الخوف غير عقلائي فلا اعتبار به حينئذٍ. المصدر: منهاج الصالحين، ج1، م 82.
ــــــــــــــــــــــــ
وعليه نستنتج من الاجوبة أعلاه الاخذ بقول الطبيب الثقة الحاذق، وإذا خاف المريض الضرر على نفسه وجب عليه الإفطار. 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة